شهادة الأجير [1145] - 30 - الكليني: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير (1).
شهادة النساء [1146] - 31 - الطوسي: عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني:
عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه.
قال الطوسي: الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق قد بينا أنه هو الصحيح، وأما النكاح فقد بينا انه ليس من شرطة الاشهاد، ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية (2).
[1147] - 32 - الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن: هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله عزوجل. وكان يجيز (عليه السلام) شهادة النساء في مثل هذا (3).
[1148] - 33 - وأيضا: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران: