بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع (1).
[1177] - 13 - وأيضا: عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار:
عن أبي جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف (2).
كيفية قطع السارق [1178] - 14 - المتقي الهندي:
عن علي [(عليه السلام)] أنه كان يقطع اليد من المفصل، والرجل من الكعب (3).
[1179] - 15 - القاضي النعمان:
عن علي (عليه السلام) أنه كان إذا قطع السارق حسمه بالنار لئلا ينزف دمه فيموت (4).
[1180] - 16 - وأيضا:
عنه [علي (عليه السلام)] أنه كان إذا قطع السارق وبرء، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر (5).
[1181] - 17 - العياشي:... وكتب إلينا أبو محمد يذكر، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامة أصحابه:
يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة، فقيل له (عليه السلام) يا أمير المؤمنين: تركت عامة يده قال: فقال لهم: فإن تاب فبأي شيء