سنن الإمام علي (ع) - لجنة الحديث معهد باقر العلوم (ع) - الصفحة ٣٢٣
الصلاة على الأطفال [680] - 44 - الكليني: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد؛ والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن زرارة، قال:
مات ابن لأبي جعفر (عليه السلام)، فأخبر بموته، فأمر به، فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه، وطرحت خمرة فقام عليها، ثم قام على قبره حتى فرغ منه، ثم انصرف وانصرفت معه حتى إني لأمشي معه، فقال: أما إنه لم يكن يصلي على مثل هذا - وكان ابن ثلاث سنين - كان علي (عليه السلام) يأمر به فيدفن ولا يصلي عليه، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله، قال: قلت: فمتى تجب الصلاة عليه.
فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين، قال: قلت: فما تقول في الولدان؟
فقال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين (1).
تشييع الجنازة [681] - 45 - القاضي النعمان:
عن علي (عليه السلام) أنه كان يمشي خلف الجنازة حافيا، يبتغي بذلك الفضل (2).
[682] - 46 - وأيضا:
عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: إسرعوا بالجنائز ولا تدبوا بها (3).
[683] - 47 - المتقي الهندي: عن عبد الرحمن بن أبزي:

١ - الكافي ٣: ٢٠٧ ح ٤، وسائل الشيعة ٢: ٧٨٨ ح ٣ إلى قوله: ست سنين وورد هذا المضمون في تهذيب الأحكام ٣: ١٩٨ ح ٤٥٧.
٢ - دعائم الإسلام ١: ٢٣٤، بحار الأنوار ٨١: ٢٨٤ ضمن حديث ٤٠.
٣ - دعائم الإسلام ١: ٢٣٣.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست