رجم فأصاب (1).
موارد جواز الحبس [1133] - 18 - الطوسي: عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة:
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن أؤتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا (2).
[1134] - 19 - الكليني: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عمار:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسم. يعني ماله (3).
[1135] - 20 - الطوسي: عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني:
عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه (4).
[1136] - 21 - وأيضا: عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن