سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (1).
إرث الخنثى [1105] - 18 - الكليني: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث الخنثى من حيث يبول (2).
[1106] - 19 - الصدوق: عن السكوني:
عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه فإن كانت أضلاعه ناقصه من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال لأن الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع لأن حواء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد (3).
[1107] - 20 - الطوسي: عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار:
عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل (4).