ويستنجي بها. وقال: لم يزد رسول الله (صلى الله عليه وآله) على قطع يد ورجل، وكان علي (عليه السلام) إذا أتي بالسارق في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين خلده في السجن وأنفق عليه من فيء المسلمين فإن سرق في السجن قتله (1).
[1192] - 28 - المتقي الهندي: عن الشعبي، قال:
كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وأنه كان يقول: إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي (2).
[1193] - 29 - الكليني: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال:
قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الصبيان إذا أتي بهم علي [عليا] (عليه السلام) قطع أناملهم من أين قطع؟ فقال: من المفصل مفصل الأنامل (3).
موارد قطع السارق [1194] - 30 - الطوسي: عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة:
عن أبي عبد الله (عليهما السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقطع السارق في ربع دينار (4).
[1195] - 31 - المتقي الهندي: عن خلاس:
أن عليا كان لا يقطع في الدغرة، ويقطع في السرقة المستخفي بها (5).
[1196] - 32 - الكليني: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد عمن أخبره: