الشهادة في الدين [1155] - 40 - وأيضا: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي (1).
الشهادة في الزنا [1156] - 41 - الصدوق: بإسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس:
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والإخراج.
وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد (2).
[1157] - 42 - الكليني: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة:
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة (3).
الشهادة بالسرقة [1158] - 43 - المتقي الهندي: عن عكرمة بن خالد، قال: