ابن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن سعد بن طريف الإسكاف:
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن ثور فلان قتل حماري فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): أئت أبا بكر فسله فأتاه، فسأله، فقال: ليس على البهائم قود.
فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره بمقالة أبي بكر. فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): أئت عمر فسله، فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): أئت عليا (عليه السلام) فسله، فأتاه فسأله فقال علي (عليه السلام): إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله، فصاحبه ضامن وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان، قال: فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره فقال النبي (صلى الله عليه وآله): الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء (1).
عدم تغيير الحكم [1124] - 9 - المفيد: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا عبيد بن حمدون الرواسي، قال: حدثنا الحسن بن ظريف، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما رأيت عليا (عليه السلام) قضى قضاء إلا وجدت له أصلا في السنة. قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: لو إختصم إلي رجلان فقضيت بينهما ثم مكثا أحوالا كثيرة ثم أتياني في ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاءا واحدا، لأن القضاء لا يحول ولا يزول أبدا (2).
الأخذ بأول الكلام [1125] - 10 - الطوسي: عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي