ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب (1).
ضمان راكب الدابة [1082] - 86 - الصدوق: بإسناده، عن السكوني:
أن عليا (عليه السلام) كان يضمن القائد والسائق والراكب (2).
[1083] - 87 - الحميري: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري:
عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها ويضمن القائد ما وطأت الدابة بيدها ويبرئه من الرجل (3).
[1084] - 88 - القاضي النعمان:
عن علي (عليه السلام) أنه كان يجعل الضمان على الرديفين فيما أصابت الدابة بينهما سواء (4).
ضمان ما أفسدت البهائم [1085] - 89 - الطوسي: عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني:
عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا (5).