النساء المحرمات [١٠٤٤] - ٤٨ - العياشي: عن إسحاق بن عمار:
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن في الحجور أو غير الحجور والأمهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا [ما حرم الله] وأبهمو ما أبهم الله (١).
[١٠٤٥] - ٤٩ - القاضي النعمان:
قال الله عزوجل: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) وقال الله عزوجل:
﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾ (2)، روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها أو لم يدخل بها، حرمت عليه أمها.
وذلك لقول الله تعالى: (وأمهات نسائكم) فهي مبهمة محرمة في كتاب الله تعالى (3).
[1046] - 50 - الحميري: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري:
عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان ينهى الرجل إذا كان له امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض بحيضة فيستبين هي حامل أم لا؟ (4).
[1047] - 51 - وأيضا: عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان:
عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يتزوج العبد إلا امرأتين (5).