أبيه (1).
إرث الزوج [1097] - 10 - الحميري: عن الحسين بن علوان:
عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها، إن لها الميراث ولا صداق لها (2).
إرث الزوج من الدية [1098] - 11 - الطوسي: عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني:
عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الإخوة من الأم من الدية (3).
الرد في الإرث [1099] - 12 - المتقي الهندي: عن الشعبي، قال:
كان علي يرد على كل ذي سهم قدر سهمه إلا الزوج والمرأة... (4).
لا ميراث للموالي مع الأرحام [1100] - 13 - القاضي النعمان:
عن علي (عليه السلام) أنه قضى في عمة وخالة: للعمة الثلثان وللخالة الثلث. وأنه كان