[1218] - 54 - وأيضا: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن ابن صالح الثوري:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا (1).
[1219] - 55 - وأيضا: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان:
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية (2).
[1220] - 56 - الطوسي: عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار:
عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه ويحد الولد للوالد إذا قذفه (3).
[1221] - 57 - وأيضا: عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار:
عن جعفر إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقضي في شيء من الجراحات حتى تبرأ (4).