تقسيم الإرث [1090] - 3 - الكليني: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن رجل ترك أمه وأخاه قال: يا شيخ تريد على الكتاب؟
قال: قلت: نعم. قال: كان علي (عليه السلام) يعطي المال الأقرب فالأقرب قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك إن عليا (عليه السلام) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب (1).
[1091] - 4 - وأيضا: عن ابن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال (2).
[1092] - 5 - الطوسي: عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن ابن بنت، وبنت ابن؟ قال: أن عليا (عليه السلام) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب، قال: قلت: فأيهما أقرب؟ قال: ابنة الابن (3).
[1093] - 6 - وأيضا: عن الفضل بن شاذان، وروى عبد الله بن الوليد العدني صاحب سفيان، قال: حدثني القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف، عن أبي يوسف، قال: حدثني ليث بن أبي سليمان، عن أبي عمرو العبدي:
عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه كان يقول: الفرائض من سته أسهم الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن