الشركة مع غير المسلم [1023] - 27 - الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم (1).
حريم البئر [1024] - 28 - الصدوق: عن وهب بن وهب:
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا (2).
أحياء الموات [1025] - 29 - الطوسي: عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه (3).