[654] - 18 - ابن شعبة:
عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) إنه قال: من مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه، ولم يجز عنه وضوئه وذلك ان عليا (عليه السلام) خالف القوم في المسح على الخفين. فقال له عمر: رأيت النبي (صلى الله عليه وآله) يمسح فقال علي (عليه السلام): قبل نزول سورة المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري! قال علي (عليه السلام): لكني أدري، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يمسح على خفيه مذ نزلت سورة المائدة (1).
الاستعانة في الوضوء [655] - 19 - الطوسي: عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن شهاب بن عبد ربه:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضا لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا (2).
التمندل بعد الوضوء [656] - 20 - البرقي: بإسناده، عن الحسن بن علي الوشا، عن محمد بن سنان:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كانت لأمير المؤمنين (عليه السلام) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة، ثم يعلقها على وتد، ولا يمسها غيره (3).
[657] - 21 - وأيضا: بإسناده، عن عبد الله بن سنان، قال: