ابن الحكم، عن هشام بن سالم:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأخذ بأول الكلام دون آخره (1).
عدم جواز الحكم بالكتابة [1126] - 11 - الطوسي: عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد:
عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات (2).
حكمه في القتيل المجهول قاتله [1127] - 12 - القاضي النعمان:
عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) أنه قال: كان علي يعني أمير المؤمنين (عليه السلام)، إذا أوتي بالقتيل حمله على الصقب (قال أبو جعفر: يعني بالصقب أقرب القرية إليه) وإذا أوتي به على بابها حمله على أهل القرية، وإذا أوتي به بين قريتين قاس بينهما ثم حمله على أقربهما، فإذا وجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية وداه من بيت مال المسلمين ويقول: الدم لا يطل في الإسلام (3).
[1128] - 13 - الكليني: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم إمريء مسلم (4).