كان علي لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء، فيوقفهم عليه و يثبطه فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه، فأتى مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين، فقيل: تغيب أحد الشاهدين، فخلى سبيل السارق ولم يقطعه (1).
الشهادة برؤية الهلال [1159] - 44 - الكليني: عن حماد، عن الحلبي:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (2).
الشهادة بالزندقة [1160] - 45 - وأيضا: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم (3).
تولي الشهود الحدود [1161] - 46 - وأيضا: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه، قال:
كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يولي الشهود الحدود (4).