ذبح غير المسلم [879] - 36 - الطوسي: عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبي حفص:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يذبح ضحاياك اليهود ولا النصارى، ولا يذبحها إلا مسلم (1).
[880] - 37 - وأيضا: عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار:
عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم، ولا تصدقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين، وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة (2).
بدل الذبيحة [881] - 38 - الطوسي: عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون القداح:
عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج - وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة - فليصم أيام التشريق، فقد أذن له (3).
[ثم قال الشيخ:] إن هذين الخبرين [هذا الخبر والذي ذكره قبله] شاذان مخالفان لسائر الأخبار، ولا يجوز المصير إليهما (4).