إرث المجوس [1108] - 21 - القاضي النعمان:
عن علي (عليه السلام) أنه كان يورث المجوس من وجهين (1).
[1109] - 22 - الطوسي: عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني:
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يورث المجوس إذا تزوج بأمة وابنته من وجهين من وجه إنها أمه ووجه إنها زوجته (2).
[1110] - 23 - الحميري: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري:
عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث بالنكاح (3).
إرث المسلم عن المشرك [1111] - 24 - الكليني: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة:
عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: أن عليا (عليه السلام) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام إنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزوجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) (4).