سنن الإمام علي (ع) - لجنة الحديث معهد باقر العلوم (ع) - الصفحة ٤٤٤
بيع التمر بالتمر [1020] - 24 - الكليني: عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمار، قال:
قلت لأبي بصير: أحب أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق، قال: فسأله أبو بصير، عن ذلك، فقال (عليه السلام): هذا مكروه، فقال أبو بصير ولم يكره؟ فقال كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي (عليه السلام) يكره الحلال (1).
[1021] - 25 - وأيضا: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي صلوات الله عليه يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لأن تمر خيبر أجودهما (2).
المضاربة [1022] - 26 - الطوسي: عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني:
عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة، قال: إن سماه بعينه قبل موته، فقال هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء (3).

١ - الكافي ٥: ١٨٨ ح ٧، تهذيب الأحكام ٧: ٩٦ ح ٤١٢ في ٤١٣ ذيل الحديث، وسائل الشيعة ١٢: ٤٤٧ ح ١ عن الكافي و ح ٣، عن التهذيب مختصرا.
٢ - الكافي ٥: ١٨٨ ح ٨، تهذيب الأحكام ٧: ٩٦ ح ٤١٣ وفي: لأن تمر المدينة أدونهما، وسائل الشيعة ١٢:
٤٤٧
ح ٢ عن الكافي.
٣ - تهذيب الأحكام ٧: ١٩٢ ح ٨٥١، من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٣٩ ح ٣٨٤٧، عنه وسائل الشيعة ١٣: ١٩١ ح 1.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست