سنن الإمام علي (ع) - لجنة الحديث معهد باقر العلوم (ع) - الصفحة ٤٥٣
العيوب في النكاح [1048] - 52 - الطوسي: بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار:
عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا زوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار (1).
[1049] - 53 - الطوسي: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم:
عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر (2).
مكروهات باب النكاح [1050] - 54 - الحميري: عن أبي البختري:
عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كره مناكحة أهل الحرب (3).
[1051] - 55 - وأيضا: عن أبي البختري:
عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كره أن يجامع الرجل مما يلي القبلة (4).
[1052] - 56 - القاضي النعمان:
عن علي (عليه السلام) أنه كان يكره إتيان النساء في أدبارهن (5).

١ - الإستبصار ٣: ٢٥٠ ح ٨٩٧، وسائل الشيعة ١٤: ٦١٢ ح ٨.
٢ - تهذيب الأحكام ٧: ٤٣٢ ح ١٧٢٥، وسائل الشيعة ١٤: ٦٠٧ ح ٢٦٩٥١.
٣ - قرب الإسناد: ١٣٨ ح ٤٩٠، عنه بحار الأنوار ١٠٣: ٣٨٠ ح ٢٤.
٤ - قرب الإسناد: ١٤٠ ح ٥٠١، دعائم الإسلام ٢: ٢١٢ ح ٧٧٦ وفيه: مستقبل القبلة، بحار الأنوار ١٠٣: ٢٨٤ ح ٦ عن الحميري.
٥ - دعائم الإسلام ٢: ٢١٤ ح ٧٨٧، عنه مستدرك الوسائل ١٤: ٢٣١.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست