العيوب في النكاح [1048] - 52 - الطوسي: بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار:
عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا زوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار (1).
[1049] - 53 - الطوسي: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم:
عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر (2).
مكروهات باب النكاح [1050] - 54 - الحميري: عن أبي البختري:
عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كره مناكحة أهل الحرب (3).
[1051] - 55 - وأيضا: عن أبي البختري:
عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كره أن يجامع الرجل مما يلي القبلة (4).
[1052] - 56 - القاضي النعمان:
عن علي (عليه السلام) أنه كان يكره إتيان النساء في أدبارهن (5).