ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الأم عن الثلث إلا الولد والإخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث (1).
عدم اعالة السهام [1094] - 7 - الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة، عن أبي بصير:
قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ربما أعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر فقال: ليس تجوز ستة. ثم قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة، لو يبصرون وجهها لم تجز ستة (2).
إرث الأخ مع الجد [1095] - 8 - الصدوق: عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي يورث الأخ من الأب مع الجد ينزله بمنزلته (3).
[1096] - 9 - الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن سليمان:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أن عليا (عليه السلام) كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث