[1112] - 25 - وأيضا: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سيف بن عميرة، عن منصور:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله (1).
[1113] - 26 - الطوسي: عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار:
عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله وإخوته لأمه أو عصبتها (2).
وقال الحر العاملي في ذيل الحديث: ذكر الشيخ أنه خبر شاذ لا يترك لأجله الأحاديث. ويمكن حمله على ما لو كان الوطي بالنسبة إلى المرأة وطئ الشبهة وبالنسبة إلى الرجل زنا.
إرث من لا وارث له [1114] - 27 - الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: أعط الميراث همشاريجه (3).
[1115] - 28 - الحر العاملي: عن محمد بن الحسن في النهاية، قال:
كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم وذلك على سبيل التبرع منه (عليه السلام) (4).