عن علي [(عليه السلام)] أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحد جلد كل إنسان منهما مائة (1).
[1205] - 41 - الطوسي: عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلده البكر والبكرة وينفيهما سنة (2).
حد اللواط [1206] - 42 - الحميري: عن الحسن بن ظريف، عن ابن علوان:
عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: في اللوطي إن كان محصنا رجم وإن لم يكن محصنا جلد الحد (3).
[1207] - 43 - وأيضا: عن السندي بن محمد البزاز، عن أبي البختري:
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: حد اللوطي مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مائة ويجلد الحد من يرم به بريئا (4).
حد الخمر والمسكر والنبيذ [1208] - 44 - الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة:
عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إن الرجل إذا شرب الخمر