[1185] - 21 - الطوسي: عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب علي (عليه السلام) إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل وكان علي (عليه السلام) يقول: إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها... الحديث (1).
[1186] - 22 - الكليني: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن حبيب السجستاني، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول. قال: فقلت: إن عليا (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، قال فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله فأما يا حبيب: حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما يجب عليه الدية ويترك له رجله؟ فقال: إنما يجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم يجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها (2).
[1187] - 23 - وأيضا: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس:
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا: إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟