قال: فقال: لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله. وقال في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق، أقطعه، فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك (1).
[1188] - 24 - الكليني: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة:
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس [له] ما يستنجي به أو يتطهر به قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل قال: استودعه السجن أبدا وأغني عن الناس شره (2).
[1189] - 25 - الصدوق: عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل كان على يحبس أحدا من أهل الحدود؟ فقال: لا إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد ما يقطع يده ورجله (3).
[1190] - 26 - المتقي الهندي: عن أبي الضحى:
أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا سرق قطعت يده، ثم إن سرق الثانية قطعت رجله، فإن سرق بعد ذلك لم ير عليه قطع (4).
[1191] - 27 - القاضي النعمان:
عن علي (عليه السلام) أنه أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به مرة أخرى وقد سرق فقطع رجله اليسرى وقال: إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له يدا يأكل بها،