ومنطق هذا القانون: أنه يوجد واقع موضوعي في كل القضايا النظرية والعملية، وأن كل فعاليات الإنسان إما أن تصيب ذلك الواقع فتكون على حق، أو تخطئه عمدا أو سهوا أو جهلا، فتكون على ضلال.
فالضلال عدم إصابة الأمر الصحيح في علم الله تعالى لأي سبب، حتى لو كان لا إراديا كالنسيان: (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) (البقرة: 282).
فمفهوم الضلال نسبي، ولذا كانت استعمالاته وأنواعه في القرآن عديدة:
أولا: أنواعه بحسب ذاته، من الضلال المبين وغير المبين، أي الشديد الوضوح والأقل وضوحا، حتى يصل إلى الضلال الخفي الذي لا يعلمه إلا القلة، أو الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد ورد الضلال المبين في القرآن 19 مرة.
والضلال البعيد والأقل بعدا، حتى يصل إلى الأقرب إلى الصراط المستقيم. وقد ورد الضلال البعيد في القرآن 10 مرات، والكبير وغير الكبير مرة واحدة. الخ.
ثانيا: أنواع الضلال بحسب موضوعه، من قضايا وأفكار وأعمال. وهو بهذا الاعتبار أنواع ورد ذكرها بنحو وآخر في القرآن، كالضلال العقلي، والنفسي والسلوكي والعقائدي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري.
أو: الضلال عن الفطرة، والضلال عن الدين، أو عن التفكير المنطقي. الخ.
ثالثا: أنواعه بحسب موضوعه من الأشخاص، مثل: ضلال الظالمين، وضلال المجرمين، وضلال المسرفين المرتابين، والفاسقين، والكافرين.. الخ.
رابعا: أنواعه بحسب لزومه وقابليته للزوال: فمن الضلال ما يصبح ثابتا كالذين حقت عليهم الضلالة (الأعراف: 30 والنحل: 36)، أو الذين استحقوا أن يضلهم الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. (الرعد: 33)، وبمعناها آيات عديدة.