بل لعل الغالب عليه جهة اليمينية، والأمر سهل.
(وأما) الكلام في (أحكامه فتشتمل على مسائل) (الأولى:) لا خلاف بيننا ولا إشكال في أنه (يتعلق بالقذف) من الرجل (وجوب الحد) عليه (في حق) - ه أي (الرجل،) لاطلاق الأدلة كتابا (1) وسنة (2) (و) لا يتعين عليه اللعان عينا نعم (بلعانه) يثبت (سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة،) لأنه بمنزلة إقامة البينة، ولكن يسقطه عنها لعانها، كما هو مقتضى قوله تعالى (3): " ويدرأ عنها العذاب " الظاهر في إرادة الحد من العذاب لا الحبس، كما عن أبي حنيفة، فقال: " إن قذف الزوج لا يوجب الحد عليه ولكن يوجب اللعان، ومع امتناعه يحبس حتى يلاعن وحينئذ فاللعان عقوبة قذفه دون الحد، وكذلك المرأة لا تحد بلعانه، بل تحبس حتى تلاعن " وهو مع منافاته لظاهر آية القذف (4) وقوله تعالى: (5) " يدرأ عنها العذاب " في آية اللعان مناف أيضا للنبوي المروي في طرقهم (6) إنه قال لهلال لما قذف زوجته: " البينة أو حد في ظهرك فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فأرسل إليها " إلى آخره.
(و) كيف كان (مع لعانهما) يتعلق (ثبوت أحكام أربعة سقوط الحدين وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة) إن تلاعنا لنفيه (وزوال الفراش