للأصل في غير مورد البحث فليكن كافيا فيه، وإلا فلا يكون كافيا مطلقا، والفرق تحكم، والتعيين بالمعنى الأخص لمكان الخلاف غير متحقق، وإن كان قد يناقش بأن الصحيحة الأخيرة على فرض اعتبارها تكون مقيدة لغيرها بالنسبة إلى المال، أما الخدمة فتبقى على مقتضى إطلاق الأدلة الذي لا معارض له، بخلاف المال الذي لا أقل من الشك في صحة اشتراطه مطلقا، للاختلاف في النصوص المزبورة، فيكون المتيقن منه حينئذ المقارن للقبول لا مطلقا، (و) الأمر سهل بعد وضوح الحال بذلك، وأن الأقوى الصحة مطلقا، لما عرفت ولأنه مالك لنفسه ومنفعته وكسبه ومسلط عليه، بل لا يقدر على شئ الذي منه عدم القبول.
نعم (لو شرط إعادته في الرق إن خالف) فعن الشيخ في النهاية والقاضي وغيرهما (أعيد) إليه (مع المخالفة عملا بالشرط) وموثق إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه ".
(وقيل: يبطل العتق) والشرط (لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبتت حريته) فيكون شرطا غير سائق، ويتبعه بطلان العتق المقصود وقوعه على الشرط المزبور، ولا يرد مثله في المكاتب المشروط الذي لم يخرج عن مطلق الرقية، ومعنى قول السيد: " فإن عجزت فأنت رد في الرق " الرق المحض الذي ليس بكتابة، لا مطلق الرق الذي لم ينف بالكتابة، وعدم الأخص أعم من عدم الأعم، والرواية مع كونها من الموثق الذي فيه ما فيه شاذة كما في المحكي من نكت المصنف على النهاية، فلا يثبت بها الحكم المزبور المخالف لأصول المذهب وقواعده التي منها عدم عود الحر - بعد أن صار حرا - رقا، بل ربما قيل: إن أقصى ما فيه عوده في الرق، وهو صادق مع بطلان العتق وإن كان قد يناقش بأن الرد موضوع للرجوع بعد المفارقة التي لا يقول بها القائل بالفساد، اللهم إلا أن يراد بها في الموثق المجاز من باب تسمية الشئ باسم ما يؤول إليه كتسمية العنب خمرا