الأوقات نجوما، إلا أنه يطلق على المال المجعول عليه في ذلك الأجل، وهو المراد هنا، والله العالم.
(ويستحب للمولى مع العجز الصبر على) عاما أو عامين أو ثلاثة، لما سمعته من الموثق (1) وخبر الحسين بن علوان (2) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " إن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه، فإن أقام بحريته وإلا رده رقيقا " ولقول الصادق عليه السلام (3) " ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم، فإن هو عجز رد رقيقا " وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر (4) السابق المحمولة أجمع على الندب، لقصورها عن الحكم بالوجوب.
بل للتسامح في أدلة السنن أطلق المصنف استحباب الصبر عليه من غير تقييد له بمدة، لامكان القول بإفادتها ذلك وإن اختلفت شدة وضعفا بطول المدة وقصرها، مضافا إلى ما في الصبر عليه من الاحسان ورجاء حصول الحرية، وعلى كل حال فما سمعته من الصدوق من تحديد العجز بالثلاثة لهذه النصوص واضح الضعف، ويمكن إرادته الندب.
(و) كيف كان ف (الكتابة عقد لازم) من الطرفين (مطلقة كانت) كما هو المشهور، بل عن التحرير الاجماع عليه (أو مشروطة) لأصالة اللزوم المستفادة من الآية (5) والاستصحاب وغيرهما مما ذكرناه في محله، ولا ينافي ذلك جواز الفسخ إذا كانت مشروطة وعجز العبد، لما سمعته من الأدلة، كما لا ينافي لزوم البيع ثبوت الخيار فيه في الجملة، وحينئذ فما في القواعد - من أن الكتابة عقد لازم من الطرفين إلا إذا كانت مشروطة وعجز العبد - لا يخلو من شئ إلا أن الأمر سهل بعد وضوح المراد.