مملوك لي فأعتقه بهيئة المضرة لي فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك في مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا بإذنه " الواجب حمله كما صرح به غير واحد على إرادة رجحان إجازة الولد للوالد في ذلك، وحينئذ فيخرج شاهدا على صحة الفضولي، والله العالم.
(ولو شرط على المعتق شرطا) سائغا (في نفس العتق لزمه الوفاء به) في الجملة بلا خلاف كما اعترف به غير واحد، بل في نهاية المرام الاجماع عليه، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " (1) وإطلاق ما دل (2) على شرعية العتق الشامل للمشروط وغيره، وخصوص المعتبرة المستفيضة، كصحيح أبي العباس (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا، قال: هو حر وعليه العمالة " وصحيح يعقوب بن شعيب (4) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية وشرط عليها أن تخدمه عشر سنين، فأبقت ثم مات الرجل، فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا " وصحيح محمد بن مسلم (5) عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مأة دينار، فأعتقه على ذلك، فيتزوج أو يتسرى، قال: عليه مأة دينار " وصحيح حريز (6) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكة: