امرأة رجل من أهل الشرك يتفخذها، قال: فقال: لا بأس " فمن الغريب ما في المسالك هنا من " أن المراد بالضلال ما يشمل المسلمين منهم والكافرين، فلو سبي كافر مثله ملكه، وجاز شراؤه منه، وكان الكلام في شرائه منه كالكلام في شراء ولده وزوجته منه، ولو كان الكافر ذميا أو مسلما مبدعا فلا إشكال في تملكه، وقد أباح الأئمة عليهم السلام شراء ذلك منهم وغيره من ضروب التملكات وإن كان للإمام أو بعضه من غير اشتراط إخراج الحصة المذكورة " والله العالم.
(و) كيف كان ف (إزالة الرق تكون بأسباب أربعة: المباشرة والسراية والملك والعوارض).
(أما المباشرة فالعتق والتدبير والكتابة) وإن اختلفت في كيفية التسبيب بالنسبة إلى احتياج حصول الحرية منها إلى أمر آخر غير الصيغة - كالتدبير والكتابة المفتقرين إلى الموت والتأدية - وعدم ذلك، كالعتق، وستعرف ذلك مفصلا.
(أما العتق فعبارته الصريحة التحرير) بأن يقول: " أنت - أو هو أو فلان أو نحو ذلك - حر " فإنه لا خلاف نصا (1) وفتوى في حصول التحرير به حينئذ، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد النص المتضمن لانشاء العتق به من سيد الساجدين عليه السلام (2) وإلا فقوله تعالى (3): " فتحرير رقبة مؤمنة " لا يقتضي كون الصيغة التي يحصل بها الانشاء ذلك، وإلا لاقتضى قوله تعالى (4): " فك