للسؤال عن عتق أول ولد تلده، وهو بعينه كالمسألة الأولى ".
قلت: لا يخفى عليك ما فيه، نعم يجب إرادة الموصولة من لفظ " ما " لا الموصوفة التي هي بمعنى أول مولود تلده وإلا كانت كالمسألة الأولى، ولعل الاطلاق يحمل على الأول، كما هو مقتضى النص والفتوى أو على معلومية كون المراد من الأول ما يشمل التعاقب المزبور.
ولو ولدت الأول ميتا احتمل بطلان العتق وانحلال النذر، لأن شرط النذر وجد في الميت الذي هو ليس محلا للعتق، واحتمل الصحة في الحي الذي تلده بعد ذلك، لأن الظاهر تعلق النذر بأول حي تلده، ولعل الأول أقوى.
ولو ولدته مستحقا للعتق كالمقعد لم يعتق الثاني أيضا في أقوى الوجهين، بل في المسالك هو أولى من الأول بذلك، لصلاحيته للعتق هنا، غايته اجتماع سببين، والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ثم قيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال:
نعم انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة) في نفس الأمر، فإن العتق لا يتحقق إلا بصيغته وفي الظاهر لأنه إنما أقر بعتق عبيده، ويصدق على البعض أنهم عبيده، فلا يؤخذ بعتق الكل، وإن ظهر السؤال فيه، إذ يسمع من المفسر التأويل فضلا عن مثله، ولخبر زرعة (1) سألته " عن رجل قال لثلاثة من مماليك له: أنتم أحرار وكان له أربعة، فقال رجل من الناس: أعتقت مماليكك؟ قال: نعم، يجب العتق للأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتقوا؟ فقال: إنما يجب العتق لمن أعتق ".