المسألة (التاسعة:) (لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه) فعن المبسوط (صبر عليه لرجاء التذكر) حتى يموت (فإن مات) أي (المولى استخرج بالقرعة) وفي الدروس أرجئ ليتذكر، فإن زال الرجاء أقرع، وعن الخلاف إطلاق القرعة، لأنها لكل أمر مشكل، ويمكن إرادته زوال الرجاء واستقرار الاشتباه والاشكال في مقابل الصبر إلى الموت المستلزم للضرر على المؤدى منهما.
ولو اعترف أحدهما بعدم الأداء واختصت دعواه بالآخر ففي إلزام المولى بذلك إشكال، أقواه العدم.
(ولو ادعيا على المولى العلم كان القول قوله مع يمينه) لأنه شئ لا يعلم إلا من قبله، وإن بين أحدهما وادعى التذكر قبل قوله بغير يمين إن صدقه الآخر أو سكت، وإن كذبه وقال: استوفيت مني فله تحليفه أيضا، ويحلف هنا على البت، لدعواه التذكر، فإن حلف بقيت كتابته إلى أن يؤدى، وإن نكل المولى حلف المكذب، وعتق أيضا مع الأول أحدهما باقراره والآخر بيمينه، كما أنهما يعتقان باليمين من كل منهما لو نكل عن يمين نفي العلم قبل دعوى التذكر، والعلم بكذب أحدهما في نفس الأمر لا ينافي الحكم في الظاهر، ولو مات المولى قبل التذكر تعينت القرعة لليأس منه.
ولكن لو ادعى أحدهما أو هما على الوارث العلم حلف على نفيه كالمورث، وليس له أن يستوفى منهما، لأن أحدهما برئ، فأخذ المالين ظلم، ولا من أحدهما قبل القرعة، لعدم تعينه شرعا وكذا القول في المورث بناءا على شرعية القرعة في حياته.
ولو بذلا مالا بقدر المتخلف أو الأكثر على تقدير الاختلاف فالوجه انعتاقهما بذلك، كما لو دفع المتبرع.