المسألة (الرابعة:) (إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا) بأن قال: " زنيت بفلان " (كان عليه حدان)، لأنه قذف لهما، نعم بناء على ما سيأتي إن شاء الله في الحدود من أنه إن كان القذف متعددا بلفظ واحد يتداخل الحدان، ويكتفي بحد واحد لهما مع الاجتماع في طلبه، وأما مع التفرق فلكل حد، وما نحن فيه من أفراد تلك المسألة فحينئذ إن جاءا به مفترقين فلا إشكال في تعدد الحد.
(و) لكن (له إسقاط حد الزوجة باللعان) دون حده وإن جاءا به مجتمعين، فإن لاعن الزوجة سقط حدها وبقي حد الرجل أيضا، لأن التداخل إنما هو إذا حصل حد ولم يحصل، فكان كما لو لم يطلبه، نعم إن لم يلاعن وحد لها تداخل الحدان بناء على القاعدة المزبورة، وإن أطلق المصنف هنا، إلا أنه لا يأبى تنزيله عليها، ولا فرق عندنا في عدم سقوط حد الرجل بين ذكره في شهادات اللعان وعدمه، لأن اللعان بالنسبة إلى إسقاط حد القذف مختص بالزوجة.
خلافا لبعض العامة، فأسقط حده مع ذكره في لعانها، لأن اللعان حجة في ذلك الزنا في طرف المرأة، فكذا في طرف الرجل، لأن الواقعة واحدة، وقد قامت فيها حجة مصدقة، (و) فيه أن اللعان إنما هو حجة على قذف الزوجة كما تضمنته الآية (1) لا على قذف غيرها، فيبقى حكم قذفه على الأصل. نعم (لو كان له بينة سقط الحدان) لأنها حجة مطلقا.