الرابع:
(إذا أوصى) مثلا (لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه) فانفاق ونحوه، بل ربما احتمل الوجوب، وهو أحوط، (فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول، لأنه لا غبطة) للمولى عليه، بل فيه فساد، وذلك (كالوصية بالمريض الفقير تفصيا من وجوب نفقته) على المولى عليه، وحينئذ فلو قبل على هذا الحال كان القبول باطلا، نحو شراء الولي قريب الطفل الذي ينعتق عليه، لأنه إتلاف محض.
الخامس (1):
(إذا أوصى له ببعض من ينعتق عليه وكان معسرا جاز القبول) أو وجب.
(ولو كان المولى عليه موسرا قيل: لا يقبل، لأنه يلزمه افتكاكه) وإن لم تجب نفقته، (والوجه) عند المصنف والأكثر على ما في المسالك (القبول، إذ الأشبه أنه لا يقوم عليه) لدخوله في ملكه بغير اختياره، والأصل البراءة، وإن كان قد يناقش بأن اختيار المولى كاختياره، ولكن الأقوى عدم التقويم، والله العالم.
(وأما) زوال الرق ب (العوارض فهي) أمور: منها (العمى والجذام والاقعاد) بلا خلاف أجده في شئ منها، بل ظاهر غير واحد الاجماع عليه، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع صريحا في الأخير والأول، لقول الصادق عليه السلام في