- أي الحطيم - إن كان في مكة، وفي المسجد عند الصخرة إن كان في بيت المقدس، وعند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كان في المدينة، وعند المكان المعروف بالإصبعين في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام قريبا من مكان رأسه المعظم، وفي باقي المشاهدة المشرفة والمساجد المعظمة، نحو مسجد الكوفة ومسجد سهيل ومسجد براثا وغيرها من المساجد المعلومة (والزمان) كيوم الجمعة بل بعد العصر منه المفسر به (1) قوله تعالى (2) " تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله " ويوم القدر ونحوهما من الأزمنة المعظمة ما لم يستلزم التراخي في ذلك، وستعرف في باب القضاء استحباب التغليظ للحاكم في اليمين الذي منه ذلك، بل ستعرف رجحان التغليظ بين أهل الذمة في أماكنهم المعظمة عندهم من بيعهم وكنايسهم، بل لا يبعد ذلك أيضا بين المجوس وغيرهم في بيوت النيران والأصنام، لمكان تعظيمهما عندهم وإن توقف فيه بعض الشافعية، لكنه في غير محله.
(و) لكن من المعلوم أنه إنما (يجوز اللعان في المساجد والجوامع إذا لم يكن هناك مانع من الكون في المسجد) كالجنابة والحيض (فإذا اتفقت المرأة حائضا أنفذ إليها الحاكم من يستوفي الشهادات) منها ولا يشترط فيه الاجتهاد وأولاه عند باب المسجد، لأنه أنسب بالتغليظ.
(وكذا لو كانت غير برزة) ولا معتادة الحضور لجامع الرجال ولو لشرفها (لم يكلفها الخروج من منزلها وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه) نحو غير يمين اللعان من الأيمان في الدعاوى، إذ المقام فرد منها، فلاحظ ما ذكرناه في كتاب القضاء من وجه ذلك وكيفيته، لتكون على بصيرة من ذلك ومن غيره مما لا يخفى عليك جريانه في المقام الذي ذكرنا غير مرة أنه فرد من أفراده.