وفتوى، (لكن) فيما عليه لا فيما له، لاقراره أولا بالانتفاء منه، ولذا (يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، وترثه الأم ومن يتقرب بها) كما بينا ذلك كله مفصلا في كتاب الميراث الذي وفق الله لاتمامه قبل المقام، فلاحظ وتأمل.
(و) على كل حال (لم يعد الفراش) بالاكذاب المزبور (ولم يزل التحريم) بلا خلاف نصا (1) وفتوى بل ولا إشكال استصحابا لحكم اللعان.
(و) لكن (هل عليه الحد؟ فيه روايتان):
ففي صحيح الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام " في رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه فقال:
يرد عليه ابنه ويرثه ولا يجلد، لأن اللعان قد مضى ".
وفي صحيحه الآخر (3) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه فقال: يرد إليه ولده ويرثه، ولا يجلد، لأن اللعان قد مضى بينهما ".
وفي خبره الآخر (4) عنه عليه السلام أيضا " في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، قال: يرد عليه الولد، ولا يجلد، لأنه قد مضى التلاعن ".
وفي خبر محمد بن فضيل (5) سأل الكاظم عليه السلام " عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ قال: إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته ".
(أظهرهما أنه لا حد) وفاقا للمحكي عن الشيخ في النهاية والتهذيب،