(السبب الثاني:) (إنكار الولد) بلا خلاف أجده فيه نصا (1) وفتوى، بل قد عرفت حصر اللعان به في النصوص (2) السابقة (و) لكن (لا يثبت اللعان بانكار الولد حتى تضعه) تاما (لستة أشهر فصاعدا من حين) احتمال (وطئها ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل وتكون) مع ذلك (موطوءة بالعقد الدائم، و) حينئذ ف (لو) علم أنه (ولدته تاما لأقل من ستة أشهر لم يلحق به) قطعا (وانتفى بغير لعان) نعم لو ولدته ناقصا اعتبر إمكان لحوقه به عادة، ويختلف ذلك باختلاف حالاته.
وتظهر الفائدة في انقضاء عدتها بوضعه لو كان قد طلقها ثم أتت به في العدة ولم يلاعن فيها، فإنه يثبت نسبه مع إمكانه، وتبين بوضعه، وقد تقدم في الطلاق ما يدل على معرفة وقت الامكان، ولعله لذا قيد المصنف وغيره بالتمام، فإنه الذي يعلم نفيه عنه، وكذا لو علم أنه قد جاءت به بعد مضي أقصى الحمل من الوطء المحتمل لذي الفراش وكان المصنف ترك التصريح به اتكالا على ما ذكره أولا وعلى ذكر الأقل، ضرورة معلومية كونه لغيره شرعا فيهما معا، فلا يحتاج نفيه إلى لعان، بل لو أريد إلحاقه به لم يتمكن من ذلك مع فرض العلم بعدم مقاربته لها قبل النكاح شبهة، وقد أطنب في المسالك في الفرق بين صورة الوضع للأقل والأقصى، بل ادعي أن في عبارات الأصحاب قصورا في تأدية الحكم المزبور، لكنه عند التأمل لا حاصل له، ولا قصور في عبارات الأصحاب بعد معلومية كون المراد لهم أنه علم وضعها للولد للأقل أو بعد الأقصى، كما هو واضح.
وعلى كل حال فلو تزوج الشرقي بغربية وأتت بولد لستة أشهر من العقد لم يلحق به، لعدم الامكان عادة، ولا لعان لنفيه، خلافا لبعض العامة حيث اكتفى