المسألة (السادسة:) (من أعتق وله مال فماله لمولاه) لما عرفته في كتاب البيع (1) أنه لا يملك شيئا، والعتق إنما هو فك رقبته من دون تمليك شئ له بعده، وحينئذ فنسبة المالية له لأدنى ملابسة، بمعنى أن ما في يده ومختص به، كثيابه ونحوها مما كان قد أباح المالك له التصرف فيه تصرف المالك بملكه.
(وقيل) والقائل جماعة من القدماء بل في الدروس نسبته إلى كافتهم، وفي نهاية المرام نسبته إلى الأكثر: (إن لم يعلم به المولى فهو له وإن علم به فهو للمعتق إلا أن يستثنيه المولى) لصحيح زرارة (2) عن الباقر عليه السلام في طريق، وعنه وعن الصادق عليهما السلام في طريق آخر (3) وعن أحدهما عليهما السلام في طريق ثالث (4) " سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو للمعتق " وموثقه الآخر (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن السيد استثنى المال حين أعتقه فهو للعبد " ونحوه الموثق الآخر (6) وفي خبر البصري (7) " سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق العبد،