(الركن الرابع) (في كيفية اللعان) (ولا يصح إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك) كما صرح به جماعة، بل عن موضع من المبسوط " لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا " وعن موضع آخر " اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه " ولعله لأنه شهادة أو يمين لا يسجل بهما إلا الحاكم، وإليه يرجع ما قيل من أنه حكم شرعي يتعلق به كيفيات وأحكام وهيئات، فيناط بالإمام وخليفته، لأنه المنصوب لذلك، ومن أن الحد يقيمه الحاكم فكذا ما يدرؤه.
وفي صحيح ابن مسلم (1) سأل الباقر عليه السلام " عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة " الحديث.
وصحيح البزنطي وحسنه (2) سأل الرضا عليه السلام " كيف الملاعنة؟ فقال: يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره " الحديث.
وفي المرسل (3) عن الصادق عليه السلام " واللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها، فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ".