المسألة (الثانية:) (ليس للمكاتب) بقسميه (التصرف في ماله ببيع) محاباة مثلا (ولا هبة ولا عتق ولا إقراض) ولا غيرها من التصرفات المنافية للاكتساب كالعارية والهدية ونحوها (إلا بإذن مولاه)، لأنه لم يخرج بالمكاتبة عن العبودية وإنما اقتضت جواز التكسب له خاصة، لصحيح معاوية بن وهب (1) عن الصادق عليه السلام " في مملوك كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها، قال: لا يصح له أن يحدث فيما له إلا الأكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح الأول؟ قال: يمضي على نكاحه الأول " وإطلاقه كالمتن ونحوه يقتضي عدم الفرق بين المطلق والمشروط في ذلك.
لكن في خبر أبي بصير (2) عن عبد الله عليه السلام " المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو رد في الرق " ونحوه في خبره الآخر (3) عنه عليه السلام أيضا الذي ترك فيه النكاح والشهادة والحج وزاد " ولكن يبيع ويشتري، وإن وقع عليه دين في تجارته كان على مولاه أن يقضي عنه، لأنه عبده " وظاهرهما اختصاص الحكم بالمشروط إلا أني لم أجد عاملا بهما، كصحيح الحلبي (4) عنه عليه السلام أيضا