في أقاربه الأحرار وإن كان قد يناقش بأن ذلك كاف في عدم جواز قبوله المعتبر في صحة الغبطة عنده، فلا بد من فرض كونه كسوبا يستعين به على مال الكتابة، ولا يكفي عدم الضرر، بل قد عرفت في كتاب الوصايا جزم المصنف وغيره بعدم صحة الوصية من غير السيد للمكاتب، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه مضافا إلى بعض النصوص (1) فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان ف (إذا قبله فإن أدى مال الكتابة عتق المكاتب وعتق الآخر مع عتقه، وإن عجز ففسخ المولى استرقهما) معا مثل غيره من عبيد المكاتب، وفي كشف اللثام " لانكشاف أنه الذي ملكه لا المكاتب " وهو كما ترى.
نعم في المتن (وفي استرقاق الأب تردد) قيل مما ذكرناه، ومن تشبثه بالحرية بجريانه في ملك ولده، وهو كما ترى. ضرورة أنه لا سبيل إلى إبطال القبول بعد صحته، ولا إلى عتق الأب مع استرقاق الولد، ولعله لذا لم يحك عن غير المصنف احتمال ذلك، والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (إذا جنى عبد المكاتب) غير أبيه بما يوجب الأرش (لم يكن له أن يفكه بالأرش إلا أن يكون فيه الغبطة له) ولو لقصور الأرش عن قيمته، فيفضل له ما ينتفع به، أو لأن عينه تشتمل على منفعة تعود على المكاتب في ماليته بكسب وغيره.
(ولو كان المملوك) الجاني (أب المكاتب) الذي دخل في ملكه بوجه من الوجوه السالفة قيل: (لم يكن له افتكاكه بالأرش ولو قصر عن قيمته) أي الأب (لأنه يتعجل باتلاف مال له التصرف فيه، ويستبقي ما لا ينتفع به، لأنه