الفرع (الثالث:) (إذا كوتب ثم دبر صح) لاطلاق الأدلة مع عدم منافاتها له، ضرورة عدم خروجه بها عن ملك السيد، فيشمله حينئذ إطلاق أدلة التدبير كما لو أعتقه حالها، وحينئذ فيجتمع عليه الأمران: التدبير والكتابة (فإن أدى مال الكتابة) قبل موت المولى (عتق) بها أي (بالكتابة وإن تأخر حتى مات المولى عتق بالتدبير إن خرج من الثلث) لعموم أدلته وكسبه له حال حياة المولى على الأقوى، لأنه مكاتب، بل في المسالك " في بطلان الكتابة حينئذ وجهان، مثلهما ما لو أعتق السيد مكاتبة قبل الأداء، والوجه أنها لا تبطل للأصل، فإن بقي من الأحكام شئ يتوقف عليها تأدى بها " قلت: ستعرف تحقيق ذلك في الكتابة إنشاء الله.
(و) على كل حال ف (إلا) يخرج من الثلث (عتق منه الثلث وسقط من مال الكتابة بنسبته) أي ثلثهما في الفرض، لحصول تحريره بالتدبير لا بها (وكان الباقي مكاتبا) يؤدي للورثة ما عليه، هذا كله في التدبير بعد الكتابة.
(أما لو دبره ثم كاتبه كان نقضا للتدبير) عند الشيخ والأكثر، لأن التدبير وصية، وهي تبطل فيما لو فرض وصيته بعبد لانسان ثم يكاتبه، ولأن العبد بالكتابة يكون مالكا لنفسه، فكان السيد زال ملكه عنه، فيكون الحكم كما لو باعه.
(و) لكن (فيه إشكال) لامكان منع كونه بحكم الوصية في الحكم المزبور، بل هو عتق معلق لا منافاة بينه وبين الكتابة كما في الصورة الأولى، وليست الكتابة مخرجة للعبد عن ملك السيد وإلا لم يجز تدبيره في الصورة الأولى.
ومنه يعلم ما في التعليل الثاني، فيكون حينئذ مدبرا ومكاتبا يجري عليه