أحكام اللعان التي ثبتت به، ولم يجب عليها الحد بذلك إجماعا كما في المسالك، لما قيل من أن حد الزنا لا يثبت على المقر إلا أن يقر به أربع مرات.
ومن هنا قال المصنف وغيره: (لم يجب عليها الحد) بذلك (إلا أن تقر) به (أربع مرات) بل (وفي وجوبه معها تردد) من اندفاعه باللعان، ومن فحوى ما سمعته في إكذاب نفسه، والتعليل في النصوص (1) السابقة بأن اللعان قد مضى ولذلك كان خيرة النهاية والسرائر والجامع وغيرها، ومن عموم إيجاب الاقرار أربعا له، وظهور كذبها في اللعان، ولذلك كان خيرة ثاني الشهيدين والفاضل الإصبهاني، بل حكاه الأول عن الشيخ في النهاية وأتباعه وابن إدريس والعلامة، بل نسبه إلى الأشهر وإن كنا لم نتحقق شيئا من ذلك، وكان الذي دعاهما إلى اختياره اختيارهما وجوب الحد على الرجل إذا أكذب نفسه، وقد عرفت ضعفه.
ومنه يعلم أن الأقوى سقوطه هنا وإن أقرت به أربعا، لما عرفته هناك، بل كان المتجه على قولهم ثبوت الحد عليها باعترافها الأول، لأنه مقتض لفساد لعانها باعترافها بكذبه، فبقي ما اقتضاه لعان الزوج من وجوب الحد عليها بلا معارض، بل تكون حينئذ كما لو نكلت، وقد عرفت أنه خلاف الاجماع، وهو مؤيد آخر للحكمين.
ولو عاد الرجل بعد أن أكذب نفسه وقال: لي بينة أقيمها أو ألاعن ثانيا لم يسمع منه في سقوط الحد عنه بناء على ثبوته عليه، لأن البينة واللعان لتحقيق ما قاله، وقد أقر بكذب نفسه، والعقلاء مؤاخذون بإقرارهم، والبينة إنما تسمع إذا لم يكذبها قولا أو فعلا.
ولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه، كما لو اعترف به في حياته ثم مات، لما عرفت من عدم إفادة هذا الاعتراف في حق الولد شيئا، لكن لو كان للولد