والتحريم المؤبد) بلا خلاف ولا إشكال في شئ منها عندنا نصا (1) وفتوى، خلافا لبعض العامة، فنفى تأبد التحريم، وقال: لو أكذب نفسه كان له أن يجدد نكاحها، بل عن بعض العامة قول ببقائهما على الزوجية، والنص (2) من طرقنا وطرقهم حجة عليهما، نعم قيل: يمكن إرجاع الأحكام الأربعة إلى ثلاثة، لأن زوال الفراش يدخل في التحريم المؤبد، وفيه أن التحريم المؤبد قد يجامع الفراش كالمفضاة، والأمر سهل.
ولا خلاف عندنا أيضا كما لا إشكال في أن هذه الفرقة تحصل ظاهرا وباطنا، سواء كان الزوج صادقا أو هي صادقة، خلافا لأبي حنيفة، فحكم بعدم حصولها باطنا مع صدقها، وهو واضح الضعف.
ومن المعلوم أيضا أن الولد بعد اللعان لا يدعى لأبيه، ولكن لا يرمى بأنه ابن زنا، وفي حديث ابن عباس (3) " أن النبي صلى الله عليه وآله لما لاعن بين هلال وامرأته فرق بينهما، وقضى لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومتى رماها أو رمى ولدها فعليه الحد - قيل -: وكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب " وسأل الصادق عليه السلام أبو بصير (4) " عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ فقال: إلى أمه " إلى غير ذلك من النصوص (5).
ولو كان الزوج عبدا وشرط مولاه رقية الولد من زوجته الحرة وقلنا بصحة الشرط ففي حريته لو لاعن الأب لنفيه إشكال، من انتفائه عنه شرعا من أنه حق لغير المتلاعنين، فلا يؤثر فيه اللعان مع ثبوت حكم الفراش ظاهرا، وكذا الاشكال في العكس، أي فيما إذا كانت الزوجة أمة والزوج حرا بغير شرط الرقية، من