المسألة (الثالثة:) (إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي) معجلا للأصل السالم عن معارضة ما دل (1) على ذلك بعد ظهوره في العتق المنجز، خلافا للمحكي عن المرتضى وبعض العامة من القول بالسراية كالعتق المنجز، لأنه يوجب استحقاق العتق بالموت، فصار كالاستيلاد الموجب لتقويم حصص الشركاء عليه، وفيه منع الاستحقاق أولا لجواز الرجوع، ومنع الملازمة على تقدير الاستحقاق ثانيا، لعدم تحقق العتق بالفعل، لعدم المقتضى، والفرق بين الاستيلاد والتدبير أن الاستيلاد كالاتلاف، حيث إنه يمنع التصرف بالبيع ونحوه، ولا سبيل إلى دفعه بخلاف التدبير، كما هو واضح.
بل في المسالك " لا ينعتق عليه أيضا بعد انعتاق المدبر، لأنه حينئذ لا يبقى المعتق موسرا، لانتقال ماله عنه بالموت، بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه بصفة فوجدت الصفة وهو موسر وجوزناه، فإنه يعتق النصيب ويسرى " وفيه إمكان كونه موسرا بالخروج من الثلث، فإن لم يكن له ثلث غيره استسعى العبد، فتأمل.
(ولو كان له شريك لم يكلف شراء حصته) على معنى ضمانها له، لما عرفت من عدم المقتضي لذلك، فأصالة البقاء بحالها، والمخالف هنا كالسابق، وجوابه جوابه، بل هنا أولى بعدم السراية، خلافا لبعض العامة، فخير الشريك بين أن يضمنه القيمة وبين أن يستسعى العبد وبين أن يدبر نصيبه أو يعتقه، وهو كما ترى.
(وكذا لو دبره بأجمعه ورجع في بعضه و) الكلام الكلام.