المسألة (الثامنة:) قد عرفت فيما تقدم أن تكرار القذف قبل اللعان من غير أن يتخلله الحد لا يوجب زيادته عن حد واحد ولا أزيد من لعان واحد إجماعا، كما في المسالك لصدق الرمي على المتحد والمتعدد.
إنما الكلام فيما (إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به) ف (قيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط: (لا يحد) لا لما قيل من أن الحد في القذف إنما يثبت مع اشتباه صدق القاذف وكذبه، لا مع الحكم بأحدهما، وكذبه هنا معلوم بقوله تعالى (1): " وأولئك عند الله هم الكاذبون " إذ هو كما ترى، بل للشك في وجوب الحد على القذف الذي حصل الحد عليه، لأنه قذف واحد وإن تكرر لفظه تأكيدا، والأصل البراءة، خصوصا مع بناء الحدود على التخفيف، ولذا تدرأ بالشبهات، مضافا إلى ما عن الخلاف من الاجماع والأخبار.
(وقيل) والقائل هو أيضا في محكي الخلاف: (يحد تمسكا بحصول الموجب) وهو صدق اسم القذف والرمي، والأصل تعدد المسبب بتعدد السبب الذي لا وجه للشك فيه بعد اقتضاء ظاهر الدليل الذي هو مناط الأحكام الشرعية.
(و) من هنا كان (هو أشبه) بأصول المذهب وقواعده، وربما يؤيد بأنه لا إشكال في وجوب الحد عليه لو قذفها بغير القذف الذي حد عليه، وليس هو إلا لصدق القذف المشترك بينه وبين رميها بالأول، فتأمل.
(وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم قذفها به و) إن كان القول (هنا) ب (سقوط الحد أظهر) بل المحكي عن الشيخ اتفاق قوليه على السقوط، ولعله لأن اللعان مساو للبينة والاقرار من المرأة في سقوط الحد ثانيا، ولكن الانصاف عدم خلو ذلك