ومنعه من التكسب حتى يحصل العجز الموجب للخيار، وعلى كل حال فمعنى لزومها من الطرفين أنه ليس لأحد منهما فسخها بنفسه كغيرها من العقود اللازمة ومع ذلك قد يجوز فسخها للمولى في حال مخصوص، فتأمل جيدا، والله العالم.
(ولو اتفقا على التقايل صح) بلا خلاف ولا إشكال لما عرفت في الإقالة من تناول دليلها لسائر المعاوضات التي منها عقد الكتابة التي هي كالبيع وإن كان فيها شائبة العبادة بالعتق الذي لا يقبل التقايل، بل الظاهر صحته في المطلقة مع أداء البعض أيضا لكن بالنسبة إلى ما بقي، لما عرفت في محله من جريان الإقالة في البعض، نعم الظاهر عدم جريان الإقالة في الجزء الحر أو الكل بعد الأداء، لأن الحر لا يعود رقا، والله العالم.
(وكذا) يصح (لو أبرأه من مال الكتابة) لاطلاق أدلة الابراء الشامل للمقام، فإن المال في ذمة العبد المكاتب لمولاه. (و) حينئذ ف (ينعتق بالابراء) لأنه بحكم الوصول، وأولى منه الاحتساب عليه من الحقوق، كما هو واضح. ولو أبرأ من بعض صح وانعتق بحسابه لو كانت مطلقة.
(ولا تبطل بموت المولى) كغيرها من العقود اللازمة، للأصل وغيره.
(و) حينئذ ف (للوارث المطالبة بالمال) الذي انتقل إليه من مورثه كانتقال باقي حقوق الكتابة التي منها الفسخ لو عجز. (و) حينئذ ف (ينعتق بالأداء إلى الوارث) كما هو واضح. وأما حكمها لو مات المكاتب فستعرف الكلام فيه، والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف (و) لا إشكال في أنه (يعتبر في الموجب) الذي هو المولى (البلوغ وكمال العقل والاختيار وجواز التصرف) فلا يكفي العشر وإن اكتفينا بها في العتق سواء أذن المولى أو لا، ولا يصح من المجنون المطبق ولا الأدواري إلا أن يكون حال الإفاقة المعلومة.
وبالجملة حال هذا العقد كغيره من العقود التي قد تكرر ذكر وجه اعتبار ذلك فيها، خصوصا العقود المتضمنة للتصرف في المال المعلوم حجر الصبي والمجنون