لكن يمكن منع اعتبار إحراز التمكن المزبور في صحة الكتابة، لاطلاق الأدلة وعمومها، وخصوص موثق سماعة (1) عن الصادق عليه السلام المتقدم سابقا المشتمل على النهي عن الامتناع عن مكاتبة من ليس له كثير مال ولا قليله، وعلى التعليل بأن المؤمن معان، ومن هنا جزم الفاضل وغيره بالصحة مطلقا وإن كره الشريك، ولعله الأقوى، والله العالم. هذا كله في أركان المكاتبة وأحكامها.
(وأما) الكلام في (اللواحق فيشتمل على مقاصد).
(الأول:) (في لواحق تصرفاته، وقد بينا) في المسألة الثانية من مسائل الأحكام تمام البحث في (أنه لا يجوز) للمكاتب (أن يتصرف) بما في يده من المال وإن كان مملوكا له (بما ينافي الاكتساب من هبة أو محاباة أو إقراض أو إعتاق) أو فيه خطر (إلا بإذن مولاه) فيجوز، لأن الحق لهما (و) حينئذ ف (كما يصح أن يهب من الأجنبي) مثلا (بإذن المولى فكذا هبته لمولاه) بلا خلاف ولا إشكال، (ونريد أن نلحق هنا مسائل:) (الأولى:) لا إشكال في أن (المراد من الكتابة تحصيل العتق) بالعوض (وإنما يتم باطلاق التصرف في وجوه الاكتساب)، وحينئذ فاطلاقها يقتضي ذلك (فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره وأن يشتري منه ومن غيره) كما يصح له غيرهما من وجوه التكسب، إذ المولى كالأجنبي في ذلك بلا خلاف أجده.